قليلة وأما الآن فهي باهظة.
الحاصل أنه حيث جاز له أن يسأل فلا يسأل إلا بمقدارها. (تقرير)
(3568- ما يجب على بيت المال دفعه من الديات والديون، وإذا ادلى بشهادة فضمنت الدولة بموجبها ثم تبين عدم صحة ما شهد به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملات الثلاث المرفقة بخطاب سموكم رقم 13270 وتاريخ 30/5/84 إحداها معاملة السجين محمد بن إبراهيم السبيعي المحكوم عليه بدية عامر بن حسين الأسمري والواردة إليكم من وزارة الداخلية برقم 667 وتاريخ 28/2/84 الثانية معاملة محمد بن إبراهيم بن قطن الذي يلتمس تسديد الدية المحكوم بها لورثة حمود بن سفر القصيمي والواردة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية برقم 33/1/40/814 وتاريخ 27/2/84.
الثالثة: المعاملة المشتملة على قرار اللجنة المكونة من مندوب رئاسة القضاة ومندوب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومندوب من وزارة المالية، المبعوثة بخطابنا لسموكم برقم 694/1 وتاريخ 13/3/1384 حول استفتاء اللجنة عن أنواع الجنايات التي يجب على بيت المال ضمان الدية فيها، وعن ما يترتب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به ورغبة سموكم الإفتاء في هاتين النقطتين، الخ. وعليه فنفيد سموكم بما يلي:
"المسألة الأولى": وهي السؤال عن الديون التي يجب وفاؤها من بيت المال؟ فهذه لها أحوال:
"المسألة الأولى": إذا مات أحد المسلمين وعليه دين دية أو غيرها من الديون ولم يخلف له وفاء فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت مال المسلمين، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين فيسأل هل ترك لدينه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح