لما ذكره من أن لمحمد مائتين وسبعين ولشعبان ألف وستمائة وعشرون ريالاً. (1620) .

5- خامساً: حكم على المتهمين بقتله بالكفارة على كل واحد منهم أي الطائفة العادية، وعلى ما قدمنا أنه الصواب ينبغي الحكم بالكفارة على جميع المحكوم عليهم بالدية من الطرفين.

6- نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى حاكم القضية لإعادته النظر فيها على ضوء ما ذكرنا. وبالله التوفيق.

(ص/ف 541 في 11/4/1380)

(3566- إذا أرادت العاقلة تسليمها على سنتين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 2349 وتاريخ 15/2/1378 والمختصة بقضية قتل ناصر بن وسام ثحيلان للمرأة سها بنت عائض بما فيها الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي تثليت برقم 407 وتاريخ 30/11/1377 المتضمن ثبوت قتل الرجل المذكور للمرأة المذكورة خطأ وأنه يلزم عاقلة ناصر بن وسام دية سها بنت عائض ثمانية آلاف ريال، مقسطة عليهم ثلاث سنوات، وأن على القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فوجدنا ما ذكره صحيحاً، إلا أن فضيلة القاضي ذكر أن والد القاتل التزم بتسليم الدية المذكورة على قسطين، فإن كان تسليم الوالد للدية على طيب نفس منه فلا بأس بذلك، وإلا فالدية إنما تلزم العاقلة مقسطة عليهم على ثلاث سنوات كلما مضى سنة دفعوا ثلثها. والله يحفظكم.

(ص/ف 166 في 22/2/1378)

(3567- لا يجوز سؤال الناس الدية والعاقلة أغنياء، وإذا جاز السؤال فبقدرها)

إن كانت قالته أغنياء فلا يسألون، ولا يبين بعض القضاة، تفريط من بعض القضاة في هذا، واقع شيء كثير وليس في الكل، وكان فيما قبل هي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015