(3432- أروش الجنايات لا تمنع من تنفيذ القصاص إذا بلغوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. حفظه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إليكم برفقة المعاملة الواردة إلينا من وزارة الداخلية برقم 1464/6 وتاريخ 19/5/1387 المتعلقة بقضية السجين القاتل جابر بن طالع الهلالي في حادث الهوشة حيث أسفر الحادث عن قتله لأحمد شبرين وإلحاقه إصابات على علي بن أحمد الحقم، وقد صدر في القضية حكم شرعي في عام 79 من فضيلة قاضي البرك يتضمن سجن الجاني حتى بلوغ ورثة المقتول وبعد بلوغهم يخيرون بين القصاص والدية، ولم يبلغ اثنان من أبنائه وقد بلغ الباقون، وأن صاحب الأرش علي بن أحمد الحقم يطالب بدفعه إليه قبل أخذ القصاص من الجاني، وقدر الأرش خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وأنها واجبة في مال الجاني، لأن جنايته عمد وعدوان، وهو أقل من ثلث الدية، ولا تحمله العاقلة لهذين الأمرين.
ونحيطكم علماً أن ما يتعلق بالقصاص فقد كتبنا لكم عنه بخطابنا رقم 1288 وتاريخ 9/10/1379 وأما ثبوت أرش جنايات جابر على علي بن أحمد وتعلقها في مال الجاني فلا يمنع من تنفيذ القصاص عليه بعد بلوغ القاصرين واتفاقهما مع بقية الورثة على طلب القصاص، ونظراً إلى تأخر تسديدها من وقت الحكم إلى الآن وان صاحبها يطالب بتأخير القصاص حتى يسددها له يدل على عدم وجود مال للجاني تسدد منه أروش الجنايات، وإذا كان الأمر كذلك فنرى أن تدفع من بيت المال في حالة إذا ما نفذ على الجاني حكم القصاص، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مات وعليه دين فعلي وفاؤه" (?) . ولكن إن كان له مال سدد منه، وإن اختار الورثة الدية فتبقى أروش