الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (?) . والسلام عليكم.
(ص/ف 1484/1 في 19/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3433- قوله: وتحد بجلد عند الوضع)
والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير) .
(3434- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/1939 وتاريخ 19/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي.
نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم 191 وتاريخ 23/7/1376 المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً.
وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو