جلالته برأينا في الموضوع.

وعليه نفيد سموكم أن هذه المسألة قد بت فيها من قبل المحكمة بحكم شرعي يقتضي سقوط القصاص بشهادة البينة بسماح بعض الورثة، ولو قيل مثل هذه المسألة بالقتل لأفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وليس هذا القاتل معروف بسفك الدماء، فلا وجه لقتله شرعاً، والله يتولاكم، والسلام.

(ص/ق 1660/1 في 25/11/1381) رئيس القضاة.

(3431- طول المدة لا تسقط الحق الشرعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لسموكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 21091 وتاريخ 17/10/1379 مع ما ألحق بها برقم 22262 وتاريخ 30/10/1381 وبرقم 22183 وتاريخ 1/11/1379 وهي خاصة بشأن ناصر بن صالح العثمان الذي تقدم بطلب السماح له بالتخلي عن الجنسية السعودية لاكتسابه جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن البحث كشف عن أن هرب المذكور كان لارتكابه جريمة قتل منذ ثلاثين عاماً، وترغبون حفظكم الله الإفادة عما أراه حول استيضاح وزارة الخارجية عما إذا كان مضي هذه المدة الطويلة على الجريمة يسقط الحقوق الشرعية على ارتكابها.

ونحيط سموكم علماً أن طول المدة في هذه المسألة لا يوجب إسقاط الحقوق الشرعية على الجناية بعد ثبوتها، لأن أصل هذه الجناية مشتهر وقت حدوثها، وثور الأوراق التي (?) والمرفقة بالمعاملة تدل على ذلك، وعلى أن المدعى عليه قد هرب وقت حدوثها بحيث لم يتمكن أحد من خصمائه من الحصول على مطالبته. والله يحفظكم والسلام.

(ص/ق 144 في 24/2/1380) رئيس القضاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015