وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في "المغني": أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (?) . وقوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} (?) . وأما السنة فقال أنس بن مالك: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه أبو داود. قال في "المغني": بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 428/1 في 1388هـ) رئيس القضاة.
(3430- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2455 وتاريخ 25/11/1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم 2077 وتاريخ 20/11/1381هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسياً المذكور، وأن يخبر