كان ثم مبرر شرعي للانتقال: كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه.

كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص / ف 2256 /1 في 12/11/ 1383هـ)

(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها، وإعطائك صكا بها. إلى آخره.

لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم 565 وتاريخ 20/6/ 1386هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم 1235 وتاريخ 15/3/ 1386هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (83) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها، كما ترون خطاب فضيلته برفقه. وإليكم أوراقكم معادة إليكم.. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 1136 /1 في 16/4/ 1386)

(2417 ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله سرور الصبان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015