اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة، واحتج: بأن عمر رضي الله عنه أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين.
وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، قال شيخ الإسلام: والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولامصلحة للوقف، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب. اهـ. ملخصا من الفتاوي.
ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
(ص / ف 1129 في24 /7/ 1380)
(2415 ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 11/9/ 1383هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات.. إلىآخر ماذكرت.
ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى. أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا