فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال، وتلي علي، وفهمت مضمونه، وهذا نص السؤال: ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم. ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم.

فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي. أفتونا وفقكم الله. أه.

وجوابه: الحمد لله. إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت. لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب. كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص / ف 648 في 16/10/ 1375)

(2418 ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله؟

فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه. والله أعلم.

" الدرر جزء 5 ص 276 الطبعة لاثانية)

(2419 ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به)

من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبد العزيز العمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015