ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم، ولسهولة التناول، والاشراف، والتعمير، وغير ذلك.

وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة، ليتولى النظر، ومعرفة صلاحية البدل، واعتدال القيمة، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه، فأكملوا مايلزم من قبلكم. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 915 / 1 في 12/3/ 1389)

(2400 - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي، وعلى بعد أمتار منه، وذكركم أن جهة الوقف متحددة , والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة.

ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

رئيس القضاة

(ص / ق 1830 /3 في 8/9/ 1382)

(2401 ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015