(2398 ـ فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبد الهادي، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبد الهادي، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبد الهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2841/1 في 17/8/ 1388)
(2399 ـ نقله من الأحساء إلىمكة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11285 وتاريخ 8/3/ 1389 المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها. وطلبكم مالدينا في ذلك.