السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
بالاشارة إلى خطابكم رقم 2376 في 26/1/ 1386 المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة.
لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم 1782 / 1 في 20/6/ 1386هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم 1190 وتاريخ 22/10/ 1386وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (?) .
ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3113 / 1 في 28/ 10 / 1386)
(2402 ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز)
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 16 رمضان 75 المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على