" الأول ": هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها؟

والجواب: يجوز إذا كان المصلحة للوقف، وقرر ذلك حاكم شرعي.

" الثاني ": يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم، لكونها متوسط للقرية، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة.

والجواب: هذا السؤال فيه غموض، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا.

والثالث: هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد.

والجواب: إذا كان لابد من ايجاد مسجد، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(8 / ف 1094 في 13/5/ 1388)

(2397 ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر؟

والجواب: الحمد لله. يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق. والسلام.

(ص /ف 143 في 14/2/ 1378)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015