بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم 606 وتاريخ 3/7/ 1380 المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل لما سئل عنها: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (?) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم.
ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا، وكذا مأمور بيت المال. وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه. وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة.
(ص / ق 275 / 1 في 22/5/ 1384)
(2228 التقط بعيرا وكتمه واستعمله)
من محمد بن ابراهيم، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: