فقد وصل إلينا كتابك رقم 110 وتاريخ 13/8/ 1380 والبرقية رقم 115 وتاريخ 20/8/ 1380هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط.
والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله صلى الله عليه وسلم " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (?) .
وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (?)
(ص / ق 1493 في 21/9/ 1380)
(2229 ـ تبع ابله ناقة جرباء..)
وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى.
فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها.
(ص / ف 862 في 14/6، 1380هـ)