من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك.

وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي.

ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم.

(ص / ف 1615 في 4/11/ 1380)

(2227 ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم 3759 / 5 وتاريخ 23/1/ 1384هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية:

1 - شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده.

2 - شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته.

3 - شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه.

4 - شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا.

وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم 4307 وتاريخ 20/ 11/ 78 الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم 4482 / 4 في 15/5/ 1382هـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015