جـ: ينبغي أن يجعلها لزيد، ولا يلزمه، لأنه ما صار بينه وبينه شيء، يقرب مما لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد، ولكن ينبغي أن يكون علىنيته الأولى، لا سيما وهو مبرة لصديقه بهذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير)

(1545 ـ قوله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. إلخ ...

وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين، وهي " مسألة الخراج " وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن القيم، وعليه العمل، حتى كان عند مفاتي نجد قبل الدعوة يوجد لهم فتاوى ببيعها، ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء.

وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير، يعني قياساً على الأرض الخراجية التي في رواية عن أحمد جواز بيعها، ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة، وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا قيل به، ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة ـ لأجل الضرر ـ موجودة هنا، فإن الخراجية والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة.

(تقرير الشفعة 80هـ والبيع عام 358هـ)

(1546 ـ بقاع المناسك لا يجوز بيعها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015