وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق.
فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.
وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص ـ م في 9/7/1373هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(1544 ـ التصرف الفضولي)
المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (?) (تقرير الوكالة عام 1380هـ) .
س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.
جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)
س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.