نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى، ومن إخراج صكوك في ذلك، بموجب ما لديها من تعليمات، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة. أهـ.

وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهو أن أرض منى لا تملك بالأحياء، بل حكمها حكم المساجد، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة: وهذا الخلاف في غير مواضع النسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد، لعموم نفعها. أهـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015