ومع هذا فإذا أمكن أخذ إقرارهما جميعاً فهو أكمل، وإلا فالمتصرف في البيت بيعاً وتعميراً وسكناً وتأجيراً هو الذي يتولى عقد البيع وقبض الثمن. ولابد من التصريح في صك المبايعة بأن في هذا البيت صبرة لفلان قدرها كذا وكذا قادة فيه وفي عوضه.
ولو جعل لهما حل يصطلحان عليه كأن يشتري بالثمن بيت عوض عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه، أو يعوض صاحب الصبرة بمقدار صبرته بتقديم أهل الخبرة، أو غير ذلك من الحلول الصحيحة التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، لحديث: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " (?) .
فإن تشاجروا وآلت المسألة إلى الخصومة فأمامهم المحكمة والسلام عليكم.
(ص ـ ف 588 في 28/2/1384هـ)
(1538 ـ إذا اختزل لتوسعة الشارع وفيه حكر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046 ـ 355 وتاريخ 25/3/84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع، والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان، حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17/1/84هـ