وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17/3/1383هـ.
وبتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص.
وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه، ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر.
فأما وقد أدخلت تبع الشارع وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطه من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله، وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.
(ص ـ ف 1465 ـ1 في 2/4/1384هـ)
(1539 ـ اثبات الحكر بوثيقة الافراغ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإجابة على خطابكم المرفق رقم 1169 ـ 11 وتاريخ 17/4/87 على هذه الأوراق الخاصة بطلب أحمد عيسى الطباح تسجيل بيع المأخوذ للمشروع على الحكومة، وامتناع