رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بمطالبة حمد وعبد العزيز السليم عوض ما تنازلاً عن كطريق عام في محلة شعب عامر، وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقاً على الأمانة تعويض المذكورين لقاء ما تنازلا عنه، أم أن تنازلهما من تلقاء نفسها عما يملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما في العين والتعويض.
ونفيدكم أنه متى ثبت شرعاً تنازلهما مجاناً عن الأرض التي يملكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال، ونعيد إليكم أوراق القضية. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1413 في 19/11/1381هـ)
(1537 إذا كان في البيوت صبرة فمن يتولى إفراغ البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا علىكتابكم المؤرخ في 23/2/1384هـ المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم 52 وتاريخ 23/2/1384هـ حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع، نظراً إلى أن معظم البيوت فيها صبرة، ويسال عن من يتولى إفراغ البيع: هل هو مالك الأنقاض، أو صاحب الصبرة؟ ومن يتولى قبض التعويض.. إلخ؟
الجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع، وإنما هو إقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض.