زوجي يَرْشُو!

المجيب مصطفى محمد الأزهري

داعية وباحث إسلامي بوزارة الأوقاف المصرية

دعوة الزوج والزوجة

التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات دعوية وإيمانية/ أساليب الدعوة الصحيحة/دعوة الزوج والزوجة

التاريخ 21/03/1427هـ

السؤال

زوجي يعمل بالتجارة، ويقدم الهدايا حتى يسير عمله، علمًا أنه يتقي الله، ويصلي منذ صغره، ويستخرج زكاة المال، ويعطف على الفقراء والمحتاجين، ويشارك في كثير من الأعمال الخيرية..

فما حكم ماله؟ علمًا أني نصحته كثيرًا، ولكن دون جدوى، فأرشدوني ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله، وبعد:

فرسالتك -أختي الفاضلة- فيها من أنفاس المرأة الصالحة في أزمنة الخير؛ إذ كانت تودع زوجها الخارج سعيا على رزقه، قائلة ناصحة:"اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام؛ فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على غضب الله"!

وبما أن زوجك -كما تقولين- على صلة طيبة بدينه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويتقي الله ما استطاع فهو -إن شاء الله- أقرب إلى سماع النصيحة، خصوصا إذا أدتها إليه زوجة طيبة ديِّنة تشاركه أنفاس الحياة وتحب له الخير، فلتخبريه أن إطابة الكسب والأكل من الحلال هو مما أمر الله به المرسلين والمؤمنين؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها الناس، إنّ الله طيبٌ لا يقبل إلاّ طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" [المؤمنون: 51] ، وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة: 172] ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمُدُّ يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك؟ ". رواه مسلم (1015) .

وقال -تعالى-:"وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة:188] ، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دافع الرشوة والمدفوعة إليه والواسطة بينهما. انظر ما رواه الإمام أحمد (21365) .

لكن -أختي الكريمة- إذا لم يكن زوجك يقدم تلك الهدايا لأخذ حق غيره في العمل الذي يتحصل عليه، وستفوته فرصة هذا العمل لو لم يقدم تلك الهدايا لمن بيدهم الأمر -وهي رشوة بطبيعة الحال- فإن الإثم في هذه الضرورة يعود على من يضطرونه إلى دفعها اضطرارا.

وقد رخص السلف بدفع الرشوة إلى الظالم ليرد الحق إلى صاحبه، فقد قال أبو الشعثاء جابر بن زيد: "لم نجد زمن زياد -أحد أمراء بني أمية- شيئاً أنفع لنا من الرشا".

وبعد أن يحتاط لدينه في مكسبه فلا حرج عليكم جميعا.. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015