والأصل: أن يتم أمر الأسرة بالتشاور فيما بين الزوجين، والتشاور لا يثمر إلا خيرًا، وقد أشار إلى ذلك القرآن في قضية فطام الطفل الرضيع، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: من الآية233] ، فإن اختلفا فالزوج هو صاحب السلطة في إطار (المعروف) ، ولا يجوز له أن يفرض على المرأة أهواءه باسم الطاعة الواجبة، فإنما يطاع في (المعروف) لا في غيره، بدليل قوله تعالى في بيعة النساء لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: من الآية12] ، وفي الحديث المتفق عليه: "إنما الطاعة في المعروف" (?) .

[القرار 6/4]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015