المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/05/1425هـ
السؤال
هل قاعدة "من لم يحكم على الكافر بالكفر فهو كافر، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر" قاعدة معتبرة بين أهل العلم؟ وما مستندها؟ وهل يقتضي أننا إذا لاقينا أي كافر فلابد لنا أن نكفره أو نقول أنت كافر؟ أم يكفينا أننا نعلم أنه كافر بدون أن ننطق بأي كلمة تفيد ذلكم قدامه؟ ولا نحكم بأنه مخلد في النار إلا إذا استمر في الكفر إلى الموت؟ أم ماذا نفعل؟
الجواب
الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
معنى هذه القاعدة أن المسلمين إذا عرفوا شخصاً بأنه كافر أو مشرك، وظهرت أدلة كفره ظهوراً جلياً، فإنهم يحكمون بكفره بدون شك أو تردد، كمن جحد ألوهية الله أو ربوبيته، أو أنكر الشريعة الدينية، أو كذب الرسل، أو كذب بالقرآن، أو بالبعث بعد الموت، أو أباح المحرمات، وليس من شرط تكفيره مصارحته بأن يقال: يا كافر، أو: أنت قد كفرت، وإنما تكفيره اعتقاد خروجه من الدين الإسلامي، فنعلم أنه كافر ولو لم نقابله بذلك، وعند التعامل معه نجعله كافراً، ونعامله بمعاملة الذمي والمعاهد والمستأمن إذا كان في بلاد الإسلام، وأما الحكم عليه بالنار فلا نحكم عليه إلا إذا تحققنا أنه مات على الكفر، وذلك لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والكفار، وأمرهم بمعاداة أقاربهم الكفار ومقاطعتهم، فدل على أنهم كفروهم حتى يرجعوا إلى الإسلام، والله أعلم.