المجيب د. ناصر بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة
التاريخ 25/10/1426هـ
السؤال
ذكر في "فقه السنة" كتاب اللباس، باب الذهب: أن بعض الصحابة لبسوا خواتم من الذهب بعد موت النبي -عليه السلام- دون أن ينكر عليهم أحد، ويستدل البعض بهذا على جواز لبسه، وأن النهى المذكور في الأحاديث إنما هو للكراهية فقط. فما رأيكم في ذلك الكلام؟
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالحال ما ذكره السائل الكريم نقلا عن كتاب "فقه السنة" للشيخ سيد سابق -رحمه الله-، وهذا المنقول عن بعض الصحابة قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (25154) ، من طريق محمد بن إسماعيل، قال: حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله -وذكر ستة أو سبعة- يلبس خواتيم الذهب.
وسنده ضعيف؛ إذ فيه راوٍلم يُسمّ فهو مجهول، فلا يصح الاستدلال به.
وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصح أن تُعارض به السنن الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعبدنا بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً، وقد ثبتت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث جاء النهي فيها صريحاً عن التختم بالذهب، منها:
ما أخرجه البخاري (6235) ، ومسلم (2066) ، عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقَسِّي والإستبرق.
وعند مسلم (2078) ، وغيره من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القَسِّي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
وله أيضا (2090) ، من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده". فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول -صلى الله عليه وسلم-.
وقد أخرج أحمد (750) ، وغيره بسند حسن، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله ثم رفع بهما يديه، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي".
وأخرج أيضا (16872) ، عن معاوية -رضي الله عنه- قال على المنبر بمكة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب والحرير.