المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 15/7/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل تصح شهادة الكافر على المسلم، وكيف يكون الحال إذا كان المسلم قد تعدَّى على الكافر؟ وماذا إذا كان المسلم يمارس الغش والكذب ويؤذي أو يبهت الكافر؟ ألا يجوز للكافر الترافع في القضية؟ ألا ينصف بموجب الشرع؟.
الجواب
الحمد لله وحده. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الجملة، واختلفوا في مسائل منها: شهادة غير المسلم على المسلم في السفر: فذهب الحنابلة والظاهرية إلى قبولها؛ انظر المغني (14/170) ، المحرر (2/317) ، زاد المعاد (3/148) ، المحلى (9/409) ، وذهب الجمهور إلى عدم قبولها؛ انظر: المدونة (5/156) ، أحكام القرآن للشافعي (2/146) ، الذخيرة (10/224) ، تفسير ابن أبي حاتم (4/1230) ، الناسخ لابن النحاس (2/304) ، تفسير ابن كثير (3/211) ، تفسير ابن جرير (5/107) ، شرح مشكل الآثار (11/470) ، فتح الباري (5/483) ، الصاوي على الجلالين (2/245) ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (4/254) ، تفسير الرازي (12/96) ، الفروق (4/86) ، تفسير القرطبي (6/350) ، أحكام القرآن للكيا (3/120) ، تفسير ابن عطية (2/251) ، تفسير البغوي (2/74) ، تفسير الماوردي (2/77) ، البحر المحيط لأبي حيان (4/393) ، الكشاف
(1/650) تفسير البقاعي (6/330) تفسير الخازن (2/87) .
واستدل من أجازها بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ" [المائدة:106] ، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" رواه ابن أبي حاتم في التفسير (4/1229) ، رقم: (6934) ، وابن جرير في التفسير (5/106و 114) وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (2/376) .