المجيب عبد الله بن سعد الكليب
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/القضاء
التاريخ 24/2/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على مسلم في محكمة شرعية؟.
الجواب
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت، فتقبل شهادتهم. وهذا منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح، لعموم قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق:2] ، والكافر ليس بذي عدل، وقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" إلى قوله: "ممن ترضون من الشهداء" [البقرة: 282] ، والكافر ليس من رجالنا ولا ممن نرضاه، ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى، واستثني من عموم هذه الأدلة حالة الوصية في السفر وعدم وجود غيرهم لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" [المائدة: 106] ، وذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادة الكافر على المسلم مطلقا، ولكن الراجح - كما تقدم _ القول الأول.