المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 30/07/1426هـ
السؤال
ما حكم من يؤخر توزيع الميراث على الورثة -وهو واحد منهم- بمعارضته للبيع (قطعة أرض) وذلك لأنه غير محتاج للمال بعكس الآخرين، مع العلم أن الميراث استحق منذ سنوات، جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا مات شخص فإن أمواله تنتقل لورثته بمجرد موته، ويشترك الورثة في استحقاق ماله، ومن منع بعض الورثة من حقّه من مال مورثه فهو ظالم غاصب آثم بفعله، عليه أن يتوب من فعله ويبادر إلى إعطاء كل ذي حقّ حقه. قال عليه الصلاة والسلام: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين" أخرجه البخاري (3198) ، ومسلم (1610) .
وليس عدم احتياج أحد الورثة للمال عذراً في منع المستحق إذا طالب بحقّه، ويمكن لأي أحد من الورثة أن يتقدَّم للقضاء بطلب بيع عقارات مورثه إن كانت مما لا يمكن قسمته، أو طلب قسمتها إن كانت مما يمكن قسمته كالأراضي الواسعة، وهذا حق له يملك المطالبة به، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.