المجيب ناصر بن عبد الله الطريري
المدرس في معهد إمام الدعوة سابقاً
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 22/03/1426هـ
السؤال
بالنسبة لتقسيم التركة بعد وفاة الأب، هل يصح للإخوة الذكور القسمة بالتساوي مع الإناث بتراضٍ منهم؟ أم عليهم الالتزام بالقرآن، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل في قسمة التركات أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الأنثى تأخذ نصف ميراث الذكر العاصب، لكن في مثل هذه المسألة إذا رضي الذكور بأن يكون للأنثى مثل ميراث الذكر فلا مانع من ذلك؛ لأنه يعتبر تنازلاً من الذكور عن شيء مما يرثونه لأخواتهم، فهو كالهبة، ولا يلزم الالتزام بما ذكر في القرآن؛ لأن هذا نوع تبرع، ولا يمنع في مثل هذه المسألة أن يتنازل الشخص بشيء من نصيبه لأخته؛ لأنه تبرع منه كما ذكر. والله أعلم.