هل من المشروع معاقبة المدمن بحرمانه من الميراث

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 14/11/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

فتاة تزوجت رغم أنف أبيها من شاب يتعاطى المخدرات، وفضلته على أهلها، وجعلت الأب يوافق خشية الفضيحة، وقال لها أبوها: لو تزوجت من هذا الشاب لن أدخل بيتك. فوافقت، وقالت: هو أفضل منكم. والآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لديها ثلاثة أطفال، وزوجها لا يعمل وما زال يتعاطى المخدرات. فهل لأبيها أن يحرمها من الميراث؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يمكن لأبيها أن يحرمها من الميراث؛ لأن الله يقول: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء:11] . ويدخل في ذلك الابن البار والعاق على السواء، ولا يستثنى من ذلك إلا الأسباب التي استثناها الدليل، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. ومن حكمة الله سبحانه أنه لم يكل توزيع المواريث إلى الناس بل قسمها سبحانه في كتابه، وذلك قطعًا لدابر الشقاق والنزاع والاحتيال والظلم.

ومع ذلك فإني أوصي هذه المرأة بأمرين:

الأمر الأول: أن ترجع إلى أبيها وأهلها وتصالحهم؛ وذلك لأن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام من كبائر الذنوب، فالله يقول: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء:23] . وقال عز من قائل: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 22،23] . فعلى هذه الأخت أن تصلح ما فسد، وتحاول أن تطيب خاطر أبيها بكل طريقة ممكنة، ولعل ما أصابها من الابتلاء بهذا الرجل الذي لا يعمل من شؤم هذه المعصية الخطيرة.

الأمر الثاني: أن تنصح زوجها بترك هذه السموم، وتعاود معه الكَرَّة مرة بعد أخرى. أسأل الله العلي العظيم أن يؤلف بين قلوبكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015