المجيب بندر بن محمد الرباح
عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 28/08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.
هل يوجد في الشرع شيء اسمه المراضاة في الميراث؟ أي هل يجوز لي أن أدفع لأختي مبلغاً من المال عوضًا عن الأرض مثلاً، علمًا أن هذا المبلغ لا يصل إلى نصف ثمن حصتها من الأرض أو حتى أقل من ذلك، ولكنها قد قبلت بهذا، وأنا أعلم أنها قبلت درءاً لفتنة بيني وبين أبنائها. بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من حق أختك في الميراث ولو كان شيئًا يسيرًا إلا برضاها، أما إن كان بغير رضاها فإن ذلك من الظلم، وهو داخلُ في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الظلم ظلمات يوم القيامة" رواه البخاري (2447) ، ومسلم (2579) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، ولو كان ذلك يسيرا كما نبه على ذلك أهل العلم، واحذر أن تمنعها حقها حتى تتنازل لك عن جزء منه، ثم تقول هي أعطتني برضاها، فإن ذلك لا يجوز لك وهو من الظلم كما سبق، بل يجب عليك أن تبين لأختك مقدار نصيبها الشرعي ثم تجعله تحت تصرفها ما دام أنها حرة رشيدة، ثم بعد ذلك لها أن تعطيك ما شاءت من حقها قل أو كثر من غير إكراه لها، وليس لأحد منعها من أن تعطيك أو أن تتنازل لك عن شيء من حقها إذا رغبت ذلك. والله أعلم.