المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات
التاريخ 9/6/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاه مخطوبة، ولكن يوجد ما يقلقني من الزواج، وهو خوفي من أن يتزوج عليَّ بأخرى، ماذا لو كانت الزوجة تعمل كل ما يرضي الزوج, هل أكون آثمة لو منعته من ذلك؟. وهل لو عاهدته على ذلك قبل الزواج يكون واجباً عليه أن يفي بوعده؟ وهل صحيح أن الرجل لا يجب أن يتزوج إلا بعد إبلاغ زوجته الأولى. وجزاك الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن تعدد الزوجات من الأمور المباحة التي أجازها الشارع، قال الله -تعالى-: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ... " [النساء: 3] ، وقد عدد صلى الله عليه وسلم وعدد أصحابه- رضي الله عنهم- بين يديه، ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بعدم جواز التعدد لا قديماً ولا حديثاً، وأشد ما قيل في ذلك أن التعدد تعتريه الأحكام الخمسة، كما قيل في أصل الزواج.
وقد اختلف العلماء في الأصل هل هو التعدد أو الزواج بواحدة؛ لاختلافهم في المفهوم من قول الله -تعالى-: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" [النساء: 3] .
فمن رأى أن التعدد هو الأصل قال هو الأفضل إلا لمن خشي الحيف، ومن رأى أن الزواج بواحدة هو الأصل قال هو لأفضل إلا لمن خشي العنت أو أمن الحيف.
ومسألة الخوف من أن يقوم الزوج بنكاح امرأة ثانية مسألة ظن وتخمين، لا تعطل مقاصد الشرع بسببها، فلا يجوز للمرأة أن تحبس نفسها عن الزواج لأجل هذا السبب الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق، وعلى المرأة بعد الزواج أن تبذل في التحبب إليه، وإشباع رغبته، وتحقيق احتياجاته؛ فإن هذا هو ما يقنع الرجل بزوجته ويصرفه عن التفكير في الزواج بأخرى.
ولا يجب على الزوج إذا رغب في نكاح ثانية أن يخبر زوجته الأولى، ولكن ذلك من حسن العشرة بينهما، ولو شرطت عليه ذلك قبل النكاح لكان عليه أن يفي بالشرط، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352) ، وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه-، ولو خالف لكان لها أن ترفع للقاضي لينظر في ذلك. والله أعلم.