وقال الخطابي في معالم السنن في شرحه لحديث: "فإنما الرضاعة من المجاعة" معناه: أن الرضاعة التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقويه اللبن ويسد جوعه، فأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما كان في معناهما فلا حرمة له) ا. هـ - أي الحليب أو الرضاع-. والله -تعالى- أعلم.