المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)
التاريخ 03/05/1425هـ
السؤال
امرأة كان مهرها عشرة ريالات سعودية قبل أربعين سنة! فأردت أن أعطيها الآن، فماذا أدفع الآن؟ علماً بأن قيمة العملة قد تغيرت.
الجواب
مسألة تغيّر قيمة النقود الورقية اختلف فيها الفقهاء، فجمهورهم على أنه لا يجب على من ترتب في ذمته شيء منها إلا مثلها من غير زيادة أو نقصان، وذهب آخرون إلى أن على من تعلق في ذمته شيء منها أن يدفع القيمة لا المثل، وتوسّط بعضهم فرأى أن الأصل هو الوفاء بالمثل، إلا إذا تغيرت قيمة النقود تغيراً فاحشاً، فليلجأ حينئذ إلى القيمة؛ لأن المال حينئذ يصبح في حكم الكاسد.
وقد اعتمد الرأي الأول مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، حيث قرر أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناءً على رأي الجمهور فلا يلزم الزوج أن يدفع لهذه المرأة إلا عشرة ريالات سعودية فقط، لكن إن أحب أن يزيدها إحساناً منه دون إلزام فليس في ذلك حرج، ولو فرض أنه حصل نزاع في هذه القضية بين الزوجين، فإنها ترفع إلى المحكمة والقاضي يحكم فيها بما يؤديه إليه اجتهاده، ويكون حكمه ملزماً. والله أعلم.