المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)
التاريخ 17/06/1425هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحاول أن أعيد الناس للسنة النبوية في المهر، فكم أخصص تقريباً؟ وكيف المقدَّم والمؤخَّر؟ وهل يجوز أن يكون المقدَّم غير مقبوض بموافقة الطرفين ووليهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فليس في الشرع حد لأكثر المهر ولا لأقله، فإن الله -تعالى- قال: "وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء: 20] ، وقال: "فآتوهن أجورهن فريضة" [النساء: 24] ، وقال: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" [النساء: 4] ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال للذي رغب في الزواج من التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتماً من حديد"، ثم زوجه - صلى الله عليه وسلم- بما معه من القرآن، رواه البخاري (5135) ، ومسلم (1425) عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-، وإن كان في بعض المذاهب حد لأقل ما يجزئ في الصداق، وهو اجتهاد ليس بنص يرجع إليه أو يوقف عنده.
والذي يحكم مهور الناس الأعراف، ما لم يخالف هذا العرف نصوص الشرع وقواعده، أو يؤدي إلى مفاسد، بحيث يلزم من العمل بهذا العرف مثلا تعطُّل النكاح، أو تأخر سن الزواج بسبب عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المهر.
وقد ورد في الشرع الحث على تيسير أمر النكاح وتسهيله وعدم المغالاة في المهور، فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أحمد (44595) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه ولا أُصدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية كما جاء عن عمر -رضي الله عنه- فيما رواه الترمذي (1114) ، والنسائي (3349) ، وأبوداود (2106) ، وابن ماجة (1887) .
وأما المهر فيجوز تعجيله كله، وتأجيله كله، وتعجيل بعضه، وتأجيل الباقي، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.