احتساب نسبة التضخم في الديون

المجيب د. خالد بن عبد الله المصلح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ 25/01/1426هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون والمطالبات؟

لتوضيح السؤال: بعض الجهات تطالب المتسلفين منها بسداد الدين، إضافة إلى حجم التضخم (الذي يتغير من عام إلى آخر) جزاكم الله خيراً.

1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.

2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.

3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما ينتجون.

4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.

5ـ التضخم مرض اقتصادي.

6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.

7ـ التضخم هو نتيجة التبذير، وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله

احتساب نسبة التضخم في الديون والمطالبات لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون متفقاً عليه عند التعاقد، وذلك بأن يتفق طرفا العقد على أن تراعى نسبة التضخم عند إنشاء الدين، بحيث تحفظ قيمة النقود الشرائية التبادلية للمدفوعات المؤجلة من النقص، فيتضمن العقد شرطاً يضمن به المدين أو من عليه الحق ما يطرأ من نقص في قيمة النقود الورقية التي جرى عليها التعاقد. وهذه الطريقة تعرف في علم الاقتصاد بالربط القياسي. وقد اختلف أهل العلم في جواز هذا الشرط على أقوال، أقربها إلى الصواب جواز مراعاة نسبة التضخم في الديون والمدفوعات المؤجلة، وذلك ربط بمستوى الأسعار، لكن يشترط لجواز ذلك أن يكون التضخم متوقعاً، وأبرز أدلة ذلك:

أولاً: ما روى أحمد (4883) ، وأبو داود (3354) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه. وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".

وجه الدلالة من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط لصحة وفاء الدراهم عن الدنانير أو الدنانير عن الدراهم أن يكون ذلك بسعر يوم القضاء، وهذا الشرط يحقق القصد المنشود من اشتراط مراعاة نسبة التضخم.

ومما قيل في علة هذا الشرط: إن أخذ الدراهم عن الدنانير أو الدنانير عن الدراهم جارٍ مجرى القضاء، فيقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس.

والتماثل هاهنا من حيث القيمة؛ لتعذر التماثل من حيث الصورة. فجعل من شروط صحة أخذ الدراهم عن الدنانير أن يكون بسعر يوم القضاء، تحقيقاً للتماثل في القيمة لما تعذرت المثلية في الصورة.

ثانياً: إن مما يدل على جواز مراعاة نسبة التضخم في الديون والمدفوعات المؤجلة إذا كان التضخم متوقعاً أنه وسيلة وأداة لتحقيق العدل الذي هو أصل واجب في جميع المعاملات؛ ومن القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015