المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة
التاريخ 05/07/1425هـ
السؤال
ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص لا يعمل بوظيفة حكومية أو المشاركة فيه؛ لأن النظام لا يسمح لموظفي الدولة فتح محلات تجارية بأسمائهم؟ علماً بأن أغلب المحلات ليست بأسماء أصحابها؛ بسبب أنهم موظفون بوظائف حكومية.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالجواب: أن فتح الموظف محلاً تجارياً باسم شخص آخر غير موظف لا ينبغي؛ لما ينتج عنه من نزاع وخلاف بين الطرفين في الغالب، علماً بأن المحل التجاري يحتاج إلى سجل تجاري، وهو سيكون باسم آخر غير صاحبه الحقيقي، ومعلوم أن تبعات السجل التجاري إنما تكون على الشخص الذي سجل باسمه، وكذا المسؤولية أمام الجهة المختصة، وأيضاً هذا التصرف فيه مخالفة للأنظمة التي وضعها وليُّ الأمر، وهي في صالح المجتمع، حيث النظام منع الموظف من إعطائه سجلاً تجارياً لفتح محل تجاري، من أجل ألا ينشغل عن عمله المنوط به، والذي قد أخذ عليه أجراً، وأجاز ذلك لغير الموظف لإتاحة الفرصة له ليتحصل على لقمة العيش، ففي هذا النظام مصلحة عامة وخاصة.
أما مشاركة الموظف لشخص آخر عنده محل تجاري وسجل تجاري ففي نظري أنه لا بأس به، بشرط ألا تضر هذه المشاركة بعمله الوظيفي. والله أعلم.