أقول وحديث عتبان المذكور جاء فيه أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وودت أنك يا رسول الله تأتي تصلي في مصلى فأتخذه مصلى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أفعل إن شاء الله ... " الحديث، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى في مكان في بيته، قلت وأرى أن الجواب الذي ذكره النووي عن بعض الأئمة عن حديث ابن أم مكتوم الأعمى، والاستدلال بحديث عتبان غير مقنع، للفرق بين مضمون كل من الحديثين في نظري، فابن أم مكتوم جاء يطلب رخصة مستمرة ليصلي في بيته فلم يرخص له، وعتبان ذكر في طلبه أنه إذا كانت الأمطار سال الوادي وحال بينه وبين مسجد قومه.... الخ فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكان في بيته ليصلي فيه النوافل مطلقاً والفريضة عند الحاجة، وهذا هو الجواب عن الإشكال الوارد في السؤال؛ كيف لم يعذر هذا الأعمى ... في ترك الجماعة، وجاء العذر في حال المطر الذي يبل الثياب أو الوحل، وذلك لما تقدم من الفرق بين العذر المستمر لعذر الأعمى، والعذر الطارئ كالمطر والوحل، وكالجمع والقصر لعذر السفر وغير ذلك. والله أعلم.