المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا
التاريخ 11/3/1424هـ
السؤال
ما حكم الوقف النقدي؟ مع ذكر الأدلة في حالة الجواز أو المنع؟ وذكر أقوال الفقهاء -رحمهم الله تعالى-. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
وقف النقود لا يصح عند جمهور أهل العلم؛ لأنها لا ينتفع بها إلا بإتلافها وذهابها، وروى ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال له: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر - رضي الله عنه-:" أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث" متفق عليه عند البخاري (2737) ، ومسلم (1632) .
وروى عن بعض أصحاب زُفر أنه يجوز وقف الدراهم، وقد شاع في الدولة العثمانية وقف النقود حتى صار هو غالب مجمل الأوقاف، وانهار بسبب التضخم الذي انتشر في العالم بعد تدفق الذهب من القارة الأمريكية، مما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للأوقاف النقدية.
وحيث إن معنى الوقف هو تحبيس الأصل، وهذا لا يتحقق في النقود فإنه لا يظهر لي صحة وقف النقود، والله أعلم.