هل هذا من الإعانة على الإثم؟

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ 28/08/1425هـ

السؤال

أنا أعمل مديراً لإحدى مؤسسات الاتصالات أنظمة السنترالات الهاتفية، وكاميرات المراقبة، وإنذار السرقة والحريق، وشبكات الكمبيوتر. وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً تركيب أحد هذه الأنظمة -أو كلها- للبنوك الربوية.

الجواب

الحمد لله.

أما بالنسبة لتركيب كاميرات المراقبة، وإنذار السرقة والحريق، فلا مانع من تركيبها في البنوك، -وإن كانت ربوية-؛ لكونها من أسباب دفع الضرر وحفظ المال، وكل ذلك مطلوب شرعاً، وأما تركيب شبكات الكمبيوتر والسنترالات الهاتفية التي يتم بها الاتصال بين الأطراف وتبادل العمليات فينظر: فإن كان غالب هذه المعاملات ربا فيمنع للمعونة عليه بهذه الشبكات والأنظمة، وإن لم يكن الربا غالب عملها فلا مانع. والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015