المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/المساقاة والمزارعة
التاريخ 20/2/1425هـ
السؤال
هل يجوز المشاركة في حصاد الأرض الزراعية وتأجير المزارع بإيجار ثابت أو مقابل تقديم المحصول؟ قرأت بعض الأحاديث في صحيح البخاري تذكر أن ذلك كان مباحاً أولاً ثم حُرِّم، حتى أن ابن عمر - رضي الله عنهما- رد تأجير أرضه بعد سماع حديث من رفيع بن خديج بأن الأرض يجب أن تجنى من قبل مالكها، أو بواسطة آخرين، أو تركها بدون جني، وكان ابن حجر يرى أن تأجير الأرض مقابل المحصول غير جائز، وتأجير بالمال جائز، وعندي حيرة في هذا الأمر، فآمل منكم التوضيح.
الجواب