المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 25/02/1426هـ
السؤال
ما حكم الشرع في الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لسداد دين؟ مع العلم أن السجن كان عاقبة وشيكة لعدم السداد والعجز عنه، كما جاء الاقتراض كوسيلة أخيرة بعد التصرف في كل ما يمكن تقويمه بالمال إلا المنزل محل السكنى. وجزاكم الله كل الخير وثبتني وإياكم على دينه.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
الربا من كبائر الذنوب وقد قال الله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة: 278] ، والله تعالى يقول: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" [البقرة: 275،276] . والرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. أخرجه مسلم (1598) ، فالسجن سهل بالنسبة لعقوبة أكل الربا أو دفع الربا، فكون الإنسان يتحمل السجن ولا يتعامل بالربا خير له من أن يلجأ إلى الاقتراض عن طريق الفائدة التي تسمى في البنوك.
فعلى هذا الإنسان أن يُقلع عن هذا الأمر ويتوب إلى الله وإن استدعى الأمر سجنه فإنه لا يبيح له أن يتعامل بكبيرة من كبائر الذنوب.