المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 11/9/1422
السؤال
مجموعة من الشباب الملتزمين لهم أعمال تجارية على أساس إسلامي يحتاجون إلى دَيْن لأحد مشاريعهم، ويوجد صاحب البنك يحب التعامل على أساس الإسلام لكنه مقيد بقوانين الدولة فلا يستطيع ذلك رسمياً لذا قدم لهم حلاً كالآتي: أن يقوم بتسليفهم مبلغ (000ر100) مائة ألف مارك ألماني لمدة سنة بفائدة 6% حسب قانون البنك على أن يقوم هو برد هذه الفائدة لهم من ماله الخاص، أي: يعطيهم ألف في بداية العقد وأن يردوا له (000ر106) ألف بعد مضي سنة، علماً أنه يشاركهم في هذه التجارة، نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي، أو أي حل آخر في إطار الشريعة. وجزاكم الله خيراً.
الجواب
القاعدة الشرعية هي أن القرض يرد بمثله ولا يجوز اشتراط الزيادة عليه في القدر أو الصفة، وحيث إن صاحب البنك سيقدم المبلغ المقترض وهو مائة ألف مارك من البنك الذي يملكه، وستة آلاف من عنده ثم يستردها بعد سنة مائة وستة آلاف (حسب ما يتضح من السؤال) ، فإن العقد صحيح ولا يوجد ربا في المعاملة.
ولا يهم اختلاف الذمتين، ذمة البنك، والذمة الشخصية المباشرة للتاجر صاحب البنك؛ لأن مرجعهما واحد وهي ذمة الشخص صاحب البنك.
كما لا يهم كونه شريكاً لهم في التجارة؛ لأن ذمته مختلفة عن ذمة المؤسسة التي سيشاركهم فيها. وفقكم الله للرزق الحلال الطيب المبارك.