المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 30/3/1424هـ
السؤال
الشيوخ الأفاضل حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين؛ سؤالي: رجل اشترى شقتين بالقسط من رجل آخر يملك العمارة التي فيها الشقتان. ولما انتهى من دفع ثمن الشقة الأولى وقبل أن يبدأ بدفع الأقساط للشقة الثانية إنهدمت العمارة بسبب الزلزال. فهل يطالب المشتري بدفع أقساط هذه الشقة الثانية لبائعها بعد انهدام العمارة؟ ثم ما الحكم إن كان هناك احتمال وجود عيب خفي في تلك العمارة؟ بأن ظهر مثلاً أنها هي الوحيدة التي انهدمت من بين العمارات المحيطة بها، مما قد يكون قرينة على الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد البناء المغشوشة، مع الإشارة إلى أن البائع لم يكن على علمٍ بهذا الأمر، وقد خسر هو نفسه العمارة كلها. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
فإن كان سقوط العمارات بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة، لم يبينها للمشتري أو لم يعلم بها فإنه لا يلزم المشتري أن يسدد ثمنها للبائع، وله أن يطالبه بقيمة الشقة الأولى، لأن المبيع معيب، ومن اشترى معيباً فله الفسخ، وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.
وأما إن كان سقوطها بسبب الزلازل فقط؛ فإن كان المشتري قد قبض الشقة الثانية بأن استلمها أو سجلت باسمه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.
وإن لم يستلم الشقة ولم تسجل باسمه؛ فإنه لا يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، فعندهما أن العقار متى تم بيعه فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري فعلاً، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.