البيع للآمر بالشراء

المجيب د. سليمان بن صالح الغيث

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 15/8/1424هـ

السؤال

تقوم بعض الشركات بشراء بعض السيارات وغيرها بعد طلب المشتري، حيث يتقدم بطلب شراء السلعة ولا تؤخذ عليه أية ضمانات، فتقوم الشركة بتملك السلعة ثم تبيعها عليه، وله الخيار في إتمام الشراء أو رفضه، فإذا كانت سيارة تملكها ببطاقتها الجمركية ثم قام ببيعها على مشتر آخر، وقد يكون نفس المعرض الذي تتعامل معه الشركة المقسطة، وقد لا يرى السيارة نظراً لوجودها في المستودع، ما حكم هذا الشراء؟ وهل يعتبر من الربا؟ وهل هناك اختلافات فقهية في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد: ما ذكره السائل محل خلاف بين أهل العلم، إذ منهم من رأى أن السيارة لا تملك بمجرد البطاقة الجمركية، وأنه لابد من نقل السيارة من مكان لآخر وحيازتها الحيازة التامة.

ومنهم من رأى أن حيازة السيارة تكون بمجرد البطاقة الجمركية، وأن بقاءها في المعرض إنما هو بمثابة الأمانة لديه والبيع يصح بالرؤية أو بالصفة المعلومة، وهذه السيارة وإن لم يرها المشتري فهي معلومة لديه، وحيازته لبطاقتها الجمركية هو قبضها، إذ معلوم لدى تجار السيارات أن الاستمارة لا تخرج إلا بموجب البطاقة الجمركية، ومن سجلت هذه البطاقة باسمه فقد ملكها، وهذا هو الذي يترجح لدي، ولا يظهر لي أن ما ذكر في السؤال به بأس، بشرط أن لا يكون ثمة تواطؤ بين الأطراف.

أيضاً أود أن أنبه إلى أن الصورة التي ذكرها السائل هي ما يسمى عند الفقهاء: مسألة التورق، وهي أن الإنسان يحتاج للورق أي (الفضة) وغالباً لا يجد من يقرضه، فيلجأ إلى مثل هذه الصورة ليحصل على السيولة التي يريدها، وهذه الصورة قد أجازها جمع من أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015