وقد روى أبو داود في سننه (4035) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى حُلَّةً ببضعة وعشرين قلوصاً (ناقة) فأهداها إلى ذي يزن، وكان ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً، أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. رواه أبو داود (4034) من حديث أنس - رضي الله عنه-، أما الموالاة المنهي عنها فهي موالاتهم في دينهم، أو مناصرتهم على المسلمين، قال سبحانه:"ومن يتولهم منكم فإنه منهم" [المائدة: 51] فمن تولاهم في جميع أمورهم التولي الكامل فهو منهم، ومن تولاهم في بعض أمورهم التي لا توصل إلى الكفر فعليه بقدر ما تولاهم به، ولمزيد من العلم أقدم لك بعض ما جاء في كتابي (مقدمة في الملل والنحل) حول موقف المسلم من أهل الملل، حيث جاء فيه: (في هذه المسألة ألفت مصنفات من أفضلها: أحكام أهل الملل للخلال، أحكام أهل الذمة لابن القيم، وكتب بعض المتأخرين والمعاصرين مصنفات في ذلك منها: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة لمصطفى الحنفي (لم يطبع) ، (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) لعبد الكريم زيدان، (حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية) للمودودي، (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) ليوسف القرضاوي، (إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب) لجمال إسماعيل، وغيرها.
وأشير هنا إلى بعض أحكام التعامل معهم:
(1) العمل على دعوتهم إلى الله -سبحانه- بالوسائل المشروعة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة "فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيٌُر لك من أن يكون لك حمر النعم" رواه البخاري (2942) ، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه-.