القول الثالث: التفصيل والتفريق بين الجهرية والسريّة، قالوا: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام، ويؤمن عليها فالإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، وإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام ولا يؤمن عليها لكون الصلاة سرية فعليه أن يقرأ.
إذاً فالأقوال ثلاثة: وجوب القراءة، سرية كانت الصلاة أو جهرية، عدم الوجوب سرية كانت أو جهرية؛ لأن الإمام يتحملها، التفصيل بين السرية والجهرية، فتجب القراءة على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية.