المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /القراءة في الصلاة
التاريخ 15/9/1424هـ
السؤال
بعض الأئمة يفتون في الصلاة أي صلاة الجماعة في الظهر والعصر ويقولون: إن المأموم لا يقرأ بسورة الفاتحة، وفي المذاهب الأربعة يوجد خلاف، فهل يوجد نص لقراءة الفاتحة؟
الجواب
في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الفريضة، ثلاثة أقوال للعلماء- رحمهم الله تعالى -: منهم من قال: تجب القراءة على المأموم، أي: يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لما ورد في صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام " قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك (الخطاب لأبي السائب، لأنه يخاطب أبا هريرة - رضي الله عنه -) فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله - عز وجل - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرؤوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله - عز وجل-: حمدني عبدي، يقول: الرحمن الرحيم، يقول الله- عز وجل - أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله - عز وجل - مجَّدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
القول الثاني: أن الإمام يتحمَّل قراءة الفاتحة عن المأموم ما دام خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سريّة أو جهرية.