وعلى هذا، ففروض الوضوء عندهم ستة، وذهبوا إلى سنية بعض الأفعال، ومنها:
(1) المضمضة والاستنشاق.
(2) الاستيعاب في مسح الرأس، فعندهم أن الفرض هو مسح ما يطلق عليه اسم المسح، ولو بعض شعره، ويكون الباقي سنة.
(3) مسح الأذنين.
(4) الموالاة بين أفعال الوضوء، انظر روضة الطالبين (1/47 - 64) .
وذهب الحنابلة: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1) النية (وهي عندهم شرط) .
(2) المضمضة والاستنشاق (مع الوجه) .
(3) الترتيب بين أفعال الوضوء.
(4) الموالاة بينها.
(5) مسح الأذنين (مع الرأس) .
وعلى هذا ففروض الوضوء عندهم ستة واعتبروا النية شرطاً من شروط الطهارة، وهي كالفرض في وجوب الإتيان بها، واعتبروا مسح الأذنين من الرأس، فلم يزد بهما عدد الفروض، والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه.
انظر كشاف القناع (1/187 - 253) .
وأصح هذه المذاهب، مذهب الحنابلة؛ حيث جاءت السنة الصحيحة بما يدل على اشتراط النية للوضوء، ووجوب المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه، ووجوب مسح الأذنين مع الرأس، ووجوب الترتيب، والموالاة بين أفعال الوضوء، كما دل على ذلك حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (الثابت في الصحيحين) وحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه - (الثابت في الصحيح أيضاً) وحديث عبد الله بن عمرو (الثابت في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي) وغيرها، والله تعالى أعلم.